Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    3 أغسطس.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان

    الثلاثاء 19 مايو 1:23 م

    قم بإعداد شاشة هاتفك التي تعمل دائمًا حتى تتمكن من إلغاء قفلها بشكل أقل

    الثلاثاء 19 مايو 1:20 م

    3 طرق لمنع طفلك من أن يصبح نرجسيًا: طبيب نفساني

    الثلاثاء 19 مايو 1:18 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الثلاثاء 19 مايو 1:30 م
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

    فريق التحريرفريق التحريرالجمعة 20 فبراير 8:00 صلا توجد تعليقات

    تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صباح اليوم مقطع فيديو لشخص يعتدي على فرد أمن داخل كمباوند بمنطقة التجمع بالقاهرة.

    وبالفحص تبين أنه بتاريخ ١٩ الجارى ، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إدارى بالمجمع السكنى ، وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطنى المجمع وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدى على الثانى بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

    و عقب تقنين الاجراءات تم ضبط  “صاحب مصنع” ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق . 

    ضرب وسب وقذف.. عقوبات مشددة تواجه صاحب مصنع تعدى علي فرد أمن داخل كمباوند بالتجمع

    ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة المقررة قانونا للمتهم .

    عقوبة التعدي على الموظفين

     

     

    نصت المادة (136) من القانون، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

    ووفقا للمادة (137) فإنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

    فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

    و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

    و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

    عقوبة الضرب في القانون

    نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . 

    عقوبة السب

    تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

    عقوبة القذف 

    وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    3 أغسطس.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 1:23 م

    منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2027

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 1:17 م

    د. نهلة الصعيدي : منحة الإمام الطيب انطلاقة جديدة لتمكين القيادات النسائية

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 1:07 م

    بقيمة 120 مليون يورو.. برشلونة يستهدف ضم نجم تشيلسي جواو بيدرو

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 1:01 م

    المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة في القاهرة

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 12:55 م

    غوارديولا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 12:49 م
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    قم بإعداد شاشة هاتفك التي تعمل دائمًا حتى تتمكن من إلغاء قفلها بشكل أقل

    الثلاثاء 19 مايو 1:20 م

    3 طرق لمنع طفلك من أن يصبح نرجسيًا: طبيب نفساني

    الثلاثاء 19 مايو 1:18 م

    منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2027

    الثلاثاء 19 مايو 1:17 م

    تزعم المنشورات واسعة الانتشار كذبًا أن الفائز بمسابقة Eurovision قد تم شراؤه سرًا

    الثلاثاء 19 مايو 1:10 م

    تخطط تايلاند لخفض الإقامات بدون تأشيرة للسياح وسط حملة على الجريمة الأجنبية

    الثلاثاء 19 مايو 1:09 م

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    د. نهلة الصعيدي : منحة الإمام الطيب انطلاقة جديدة لتمكين القيادات النسائية

    بقيمة 120 مليون يورو.. برشلونة يستهدف ضم نجم تشيلسي جواو بيدرو

    تقول هايدن بانتير إن مطالبات “استحقاق” أمي “كاذبة”، وتقول إن الباب مفتوح للمصالحة

    المتهم ابنه من زوجة أخرى.. كشف حقيقة اختطاف مريض نفسي داخل سيارة في القاهرة

    غوارديولا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟