Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    محافظ المنيا يؤكد: لا تهاون مع التلاعب برغيف الخبز أو استغلال المواطنين

    الإثنين 10 أغسطس 12:56 م

    اجتماع الـ7 ساعات.. الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل لقائه مع مجتبى خامنئي

    الإثنين 10 أغسطس 12:50 م

    عيار 21 تخطى الـ 6 آلاف جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب

    الإثنين 10 أغسطس 12:44 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الإثنين 10 أغسطس 1:08 م
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

    فريق التحريرفريق التحريرالجمعة 20 فبراير 8:00 صلا توجد تعليقات

    تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صباح اليوم مقطع فيديو لشخص يعتدي على فرد أمن داخل كمباوند بمنطقة التجمع بالقاهرة.

    وبالفحص تبين أنه بتاريخ ١٩ الجارى ، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إدارى بالمجمع السكنى ، وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطنى المجمع وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدى على الثانى بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

    و عقب تقنين الاجراءات تم ضبط  “صاحب مصنع” ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق . 

    ضرب وسب وقذف.. عقوبات مشددة تواجه صاحب مصنع تعدى علي فرد أمن داخل كمباوند بالتجمع

    ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة المقررة قانونا للمتهم .

    عقوبة التعدي على الموظفين

     

     

    نصت المادة (136) من القانون، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

    ووفقا للمادة (137) فإنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

    فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

    و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

    و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

    عقوبة الضرب في القانون

    نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . 

    عقوبة السب

    تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

    عقوبة القذف 

    وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    محافظ المنيا يؤكد: لا تهاون مع التلاعب برغيف الخبز أو استغلال المواطنين

    مقالات الإثنين 10 أغسطس 12:56 م

    اجتماع الـ7 ساعات.. الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل لقائه مع مجتبى خامنئي

    مقالات الإثنين 10 أغسطس 12:50 م

    عيار 21 تخطى الـ 6 آلاف جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب

    مقالات الإثنين 10 أغسطس 12:44 م

    القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب في القاهرة

    مقالات الإثنين 10 أغسطس 12:36 م

    الرئيس السيسي يُوافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية

    مقالات الإثنين 10 أغسطس 12:30 م

    4 سنوات من البناء.. كيف تمضي الوحدة الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية نحو إنتاج أول كيلووات؟

    مقالات الإثنين 10 أغسطس 12:22 م
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    اجتماع الـ7 ساعات.. الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل لقائه مع مجتبى خامنئي

    الإثنين 10 أغسطس 12:50 م

    عيار 21 تخطى الـ 6 آلاف جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب

    الإثنين 10 أغسطس 12:44 م

    القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب في القاهرة

    الإثنين 10 أغسطس 12:36 م

    الرئيس السيسي يُوافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية

    الإثنين 10 أغسطس 12:30 م

    4 سنوات من البناء.. كيف تمضي الوحدة الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية نحو إنتاج أول كيلووات؟

    الإثنين 10 أغسطس 12:22 م

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    توقعات الفائدة السويسرية تأجل استئناف رفعها حتى منتصف 2027 على الأقرب

    محافظ أسوان يتابع جهود الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط بالشوارع

    الأربعاء.. انعقاد المؤتمر العربي الـ18 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات

    الشمال القطري يعلن التعاقد مع محمد علي بن رمضان قادماً من الأهلي

    تكليف خريجي المقاصة والبرنامج التخصصي يتصدران لقاء نقيب التمريض ووزير الصحة

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟