Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    مدرب غزل المحلة: الزمالك مع جون إدوارد يقدم إعجازًا حقيقيًا رغم قلة الإمكانيات

    الثلاثاء 19 مايو 12:37 م

    رفع الجلسة العامة للنواب وعودة الانعقاد 15 يونيو

    الثلاثاء 19 مايو 12:32 م

    خلال حملات الموجة 29: إزالة التعديات والأبراج المخالفة بسوهاج

    الثلاثاء 19 مايو 12:21 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الثلاثاء 19 مايو 12:41 م
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

    فريق التحريرفريق التحريرالجمعة 20 فبراير 8:00 صلا توجد تعليقات

    تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صباح اليوم مقطع فيديو لشخص يعتدي على فرد أمن داخل كمباوند بمنطقة التجمع بالقاهرة.

    وبالفحص تبين أنه بتاريخ ١٩ الجارى ، تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إدارى بالمجمع السكنى ، وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطنى المجمع وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدى على الثانى بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

    و عقب تقنين الاجراءات تم ضبط  “صاحب مصنع” ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق . 

    ضرب وسب وقذف.. عقوبات مشددة تواجه صاحب مصنع تعدى علي فرد أمن داخل كمباوند بالتجمع

    ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة المقررة قانونا للمتهم .

    عقوبة التعدي على الموظفين

     

     

    نصت المادة (136) من القانون، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .

    ووفقا للمادة (137) فإنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

    فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.

    و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

    و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

    عقوبة الضرب في القانون

    نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً . 

    عقوبة السب

    تنص المادة (306) من قانون العقوبات على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

    عقوبة القذف 

    وتنص المادة (303) من قانون العقوبات على أن: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    مدرب غزل المحلة: الزمالك مع جون إدوارد يقدم إعجازًا حقيقيًا رغم قلة الإمكانيات

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 12:37 م

    رفع الجلسة العامة للنواب وعودة الانعقاد 15 يونيو

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 12:32 م

    خلال حملات الموجة 29: إزالة التعديات والأبراج المخالفة بسوهاج

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 12:21 م

    خلال ورشة عمل.. مستشار وزير السياحة: نعمل على تطوير وتنمية مهارات العنصر البشري للارتقاء بالخدمات المقدمة

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 12:16 م

    ناقد رياضي: الزمالك يحتاج نقطة للفوز بالدوري

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 12:06 م

    سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مايو

    مقالات الثلاثاء 19 مايو 12:01 م
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    رفع الجلسة العامة للنواب وعودة الانعقاد 15 يونيو

    الثلاثاء 19 مايو 12:32 م

    خلال حملات الموجة 29: إزالة التعديات والأبراج المخالفة بسوهاج

    الثلاثاء 19 مايو 12:21 م

    قامت الولايات المتحدة ببناء موقع لضمان الوصول العادل إلى الأراضي العامة. ثم سار كل شيء على نحو خاطئ

    الثلاثاء 19 مايو 12:19 م

    مطعم بيفرلي هيلز يفند شائعة رسوم قطع الكعكة البالغة 110 دولارات

    الثلاثاء 19 مايو 12:18 م

    خلال ورشة عمل.. مستشار وزير السياحة: نعمل على تطوير وتنمية مهارات العنصر البشري للارتقاء بالخدمات المقدمة

    الثلاثاء 19 مايو 12:16 م

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    فيديو. “عاصفة كاملة” يتوقعها البرلمان الأوروبي إذا لم تكتمل الصفقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

    فورسيزونز تفتتح منتجعاً جديداً مذهلاً على البحر الأحمر

    ناقد رياضي: الزمالك يحتاج نقطة للفوز بالدوري

    سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 19 مايو

    توفي المؤثر الوطني كيني عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرحلة الرابعة من سرطان الرئة

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟