حظر قانون الإجراءات الجنائية، القبض على المتهمين إلا في وجود أمر قضائي، وذلك بهدف حماية المتهمين من التعسف والانتهاكات، وضمان معاملتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، مع التأكيد على حقهم في الصمت وعدم الاعتداد بأي أقوال تنتزع تحت الإكراه أو التهديد.
طبقا لنص المادة 37 من القانون، فإنه باستثناء حالة التلبس، لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بناءً على أمر قضائي مسبب تصدره جهة قضائية مختصة ويكون لازما لمقتضيات التحقيق.
ويجب معاملة كل من يُقبض عليه أو تُقيَّد حريته بما يحفظ كرامته الإنسانية، مع حظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنيا أو معنويا، في رسالة واضحة بأن القانون لا يسمح بأي ممارسات تنتهك حقوق الإنسان داخل مقار الاحتجاز أو التحقيق.
ويعتبر حق الصمت حقا أصيلا للمتهم، و بطلان أي أقوال تنتزع تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو التهديد أو الترهيب، مشيرة إلى أن أي قول يثبت صدوره نتيجة ضغط غير مشروع يعدّ مهدرا لا يُعتد به أمام القضاء.
وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.وكل من يقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.










