استمعت جهات التحقيق إلى أقوال ضحايا مستريح الأميرية صاحب محلات لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة شارع الكابلات بالأميرية، في اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيفها أو التعاملات التجارية.
وقال الضحايا، إن المتهم استولى على الأموال بحجة توظيفها في قطع غيار السيارات بمنطقة شارع الكابلات بالأميرية.
وقرّرت النيابة العامة، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين على يد مستريح السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وتقدم عدد من الأشخاص ببلاغات ضد شخص يُدعى محمد م.، الشهير بـ”محمد إيزو”، صاحب محلات لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة شارع الكابلات بالأميرية، متهمين إياه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم بدعوى توظيفها أو التعاملات التجارية.
وقال مقدمو البلاغات، بحسب ما ورد في الشكوى، إن قيمة الأموال محل الاتهام تتجاوز 150 مليون جنيه، وإن من بين المتضررين عددًا من أصدقائه ومعارفه، كما اتهموه ببيع بعض ممتلكاته، من بينها شقة ومحلات، لأكثر من شخص، ثم مغادرة البلاد إلى سلطنة عمان قبل نحو أسبوعين.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفحص البلاغات المقدمة، والتحقق من صحة الادعاءات واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة وفقًا للقانون.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.










