أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم ، أنه في حالة صرف أي مبالغ تحت مسمى حافز التدريس للاخصائيين في المدارس ، يجب استردادها فورا ، مشددة على تحويل المسئول عن ذلك للشئون القانونية
وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بأن مدى أحقية الاخصائيين الإجتماعيين واخصائيي التطوير والاخصائيين النفسيين واخصائيي الصحافة والمكتبات والمسرح في صرف حافز التدريس من عدمه
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم أحقية الاخصائيين الإجتماعيين واخصائيي التطوير والاخصائيين النفسيين واخصائيي الصحافة والمكتبات والمسرح في صرف حافز التدريس
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية : لقد اختص قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 صرف حافز التدريس لشاغلي وظائف التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول ، ولم يتضمن القرار الاخصائيين والموجهين
وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر مضاعفة حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية ، حيث تم زيادته 1100 جنيه إضافية بالموازنة الجديدة ، ليصبح اجماليه 2100 جنيه بدلا من 1000 جنيه ، على أن يتم صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي بالزيادة الجديدة اعتبارا من أول أكتوبر الجاري ، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.
شروط صرف حافز التدريس أو الإدارة المدرسية
ويشترط لإستحقاق حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي توفر الشروط الاتية :
– استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.
-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.
– ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
– ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.
-في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
ويصرف حافز التدريس خصما على بند 3 مكافآت نوع 32 حافز تدريس للمخاطبين بالقانونين رقمي 155 و 156 لسنة 2007 وحافز الإدارة المدرسية الإضافي خصما على بند 3 مكافآت نوع 31 حافز الإدارة المدرسية وذلك بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والازهر الشريف بحسب الأحوال.
ويتم تمويل كلا الحافزين بواقع 85% من الخزانة العامة للدولة و15% من الموارد الذاتية بموازنة كل جهة بحسب الأحوال .










