Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    اتحاد الكرة : إخطار 8 أندية بفتح نظام التراخيص على منصة CAF

    الجمعة 24 يوليو 6:37 م

    غياب مفاجئ.. صفحة أفيخاي أدرعي تختفي من فيسبوك دون تفسير

    الجمعة 24 يوليو 6:27 م

    رئيس مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة: احذروا هذا الخطأ قبل تسجيل الرغبات

    الجمعة 24 يوليو 6:21 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الجمعة 24 يوليو 6:40 م
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    ‏ننشر تفسير حكم «الدستورية العليا» بشأن قانون الإيجار القديم.. وموعد تنفيذه

    فريق التحريرفريق التحريرالسبت 09 نوفمبر 4:10 ملا توجد تعليقات

    ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها حول قانون الإيجار القديم، وكذلك موعد مناقشته من مجلس النواب وكذلك موعد تنفيذه بعد إقراره ..

    ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم في أمرين، أولهما مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.

    أولا: مدة العقد حيث أن عقد ايجار الشقق السكنية لم يكن محددا فيه مدة انتهائه والمعروف بـ«تأبيد عقود الإيجار»، وبالتالي فإن الشقة تظل يتوارثها ورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثالثة.

    تصدت المحكمة الدستورية لذلك عام 2002 وقضت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم تتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، وفى عام 2011 فسرت المحكمة الدستورية الحكم بان تكون لمرة واحدة.

    وأثر هذا الحكم هو عدم جواز امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه بحبث يكون مقتصرا على جيل واحد فقط من ورثه المستأجر الأصلى وهو «الأبناء والزوجات والوالدين»، ويبدأ العقد معهم وينتهى بوفاتهم، بشرط الإقامة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الاصلى.

    ثانيا: تحديد أجرة الإيجار فقد نص القانون على تشكيل لجنة في كل محافظة وتحدد قيمة الايجار المناسب لكل منطقة والزيادة السنوية لها بشرط لا يتم رفع قيمة الزيادة السنوية للايجار عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وعرف ذلك بـ«تأبيد الأجرة وزياتها» وبالتالي يقوم المستأجر أو ورثته من الدرجة الأولى بدفع قيمة ايجارية زهيدة مع حظر زيادتها عن 7% كل عام.

    كما أن هذا الحكم يخص الأماكن السكنية فقط مثل الشقق السكنية وليست للأغراض التجارية والصناعية كالمحلات.

    وفقا لمنطوق الحكم فأن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام البرلمان من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للايجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون، علما بأن دور الانعقاد العادى بدأ في شهر أكتوبر 2024 الجاري ويستمر لمدة 9 أشهر وعقب انتهائه يبدأ تنفيذ الحكم أي تقريباً في يونيو أو يوليو 2025.

    وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

    و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

    وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

    وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

    وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    اتحاد الكرة : إخطار 8 أندية بفتح نظام التراخيص على منصة CAF

    مقالات الجمعة 24 يوليو 6:37 م

    غياب مفاجئ.. صفحة أفيخاي أدرعي تختفي من فيسبوك دون تفسير

    مقالات الجمعة 24 يوليو 6:27 م

    رئيس مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة: احذروا هذا الخطأ قبل تسجيل الرغبات

    مقالات الجمعة 24 يوليو 6:21 م

    تحذير برلماني: لا تبيع ذهبك الآن إلا للضرورة.. والشراء يكون على مراحل

    مقالات الجمعة 24 يوليو 6:12 م

    إنشاء مزرعة زيتون كبرى وقف خيري في مطروح

    مقالات الجمعة 24 يوليو 6:06 م

    تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟

    مقالات الجمعة 24 يوليو 6:00 م
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    غياب مفاجئ.. صفحة أفيخاي أدرعي تختفي من فيسبوك دون تفسير

    الجمعة 24 يوليو 6:27 م

    رئيس مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة: احذروا هذا الخطأ قبل تسجيل الرغبات

    الجمعة 24 يوليو 6:21 م

    تحذير برلماني: لا تبيع ذهبك الآن إلا للضرورة.. والشراء يكون على مراحل

    الجمعة 24 يوليو 6:12 م

    إنشاء مزرعة زيتون كبرى وقف خيري في مطروح

    الجمعة 24 يوليو 6:06 م

    تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟

    الجمعة 24 يوليو 6:00 م

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    صحح مفاهيمك.. الأوقاف تُطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الماء حياة ونماء»

    البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراءات جديدة للحد من خسائره المالية

    رئيس مكتب التنسيق يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة : لا تجعلوا اختيار الكلية مصدر قلق

    يقول البيت الأبيض إن الأمريكيين يوفرون أكثر من 700 مليون دولار على الأدوية الموصوفة من خلال TrumpRx

    مياه الوادي الجديد تدعو سكان مشروع درة للتعاقد على العدادات

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟