Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني.. 11 رحلة عمرة ومكافآت مالية مُجزية

    الإثنين 07 سبتمبر 10:44 م

    يسرا: أمي علمت فيا كل الحاجات الصح وقامت بدور الرجل والمرأة

    الإثنين 07 سبتمبر 10:36 م

    أزمة العنوسة تتفاقم في إسرائيل.. أكثر من نصف الشباب بلا زواج

    الإثنين 07 سبتمبر 10:31 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الإثنين 07 سبتمبر 10:45 م
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا.. نصاب يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

    فريق التحريرفريق التحريرالإثنين 07 سبتمبر 10:03 ملا توجد تعليقات

    تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

    وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وتحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.

    وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وضُبط بحوزته (هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”).

    وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه 8 وقائع بذات الأسلوب.

    وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .

    عقوبة النصب الإلكتروني

    ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

    وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

    وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

    فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

    وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

    كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

    وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

    كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

    وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

    وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني.. 11 رحلة عمرة ومكافآت مالية مُجزية

    مقالات الإثنين 07 سبتمبر 10:44 م

    يسرا: أمي علمت فيا كل الحاجات الصح وقامت بدور الرجل والمرأة

    مقالات الإثنين 07 سبتمبر 10:36 م

    أزمة العنوسة تتفاقم في إسرائيل.. أكثر من نصف الشباب بلا زواج

    مقالات الإثنين 07 سبتمبر 10:31 م

    مدرب القناة: نستحق المكسب أمام طلائع الجيش.. ولكن الحكم كان له رأي آخر

    مقالات الإثنين 07 سبتمبر 10:23 م

    يسرا: الجيل الجديد من الفنانين رائع جدًا في التمثيل وحظهم وحش

    مقالات الإثنين 07 سبتمبر 10:15 م

    مدرب البنك الأهلي: خضنا لقاء غزل المحلة بتعليمات أيمن الرمادي

    مقالات الإثنين 07 سبتمبر 10:09 م
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    يسرا: أمي علمت فيا كل الحاجات الصح وقامت بدور الرجل والمرأة

    الإثنين 07 سبتمبر 10:36 م

    أزمة العنوسة تتفاقم في إسرائيل.. أكثر من نصف الشباب بلا زواج

    الإثنين 07 سبتمبر 10:31 م

    مدرب القناة: نستحق المكسب أمام طلائع الجيش.. ولكن الحكم كان له رأي آخر

    الإثنين 07 سبتمبر 10:23 م

    يسرا: الجيل الجديد من الفنانين رائع جدًا في التمثيل وحظهم وحش

    الإثنين 07 سبتمبر 10:15 م

    مدرب البنك الأهلي: خضنا لقاء غزل المحلة بتعليمات أيمن الرمادي

    الإثنين 07 سبتمبر 10:09 م

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا.. نصاب يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

    مادورو يطالب بإسقاط التهم الأمريكية بحجة تمتعه بحصانة رئيس الدولة

    كلمة كسرت قلبي.. يسرا تكشف كواليس قرار الانفصال في زواجها الأول

    هل يوجد مشكلة في وجودي؟.. جاريدو يكشف حقيقة اقترابه من تدريب غزل المحلة

    واشنطن ودمشق تبحثان مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟