أولى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا كبيرًا بحمايتهم من جميع أشكال الإساءة أو الإهمال، ووضع عقوبات رادعة لكل من يعرضهم للخطر أو يحرمهم من حقوقهم الأساسية في الرعاية والدمج والعيش الكريم.
ونص القانون على معاقبة كل من يرتكب أيًا من الأفعال التي تعرض الشخص أو الطفل ذي الإعاقة للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك عن الجرائم المنصوص عليها بالمادة (46) من القانون.
عقوبة تعريض ذوي الاعاقة للخطر
واعتبر القانون الشخص أو الطفل ذي الإعاقة معرضًا للخطر في عدد من الحالات، من بينها حبسه أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، فضلًا عن تعريضه للعنف أو الإهانة أو الاستغلال أو استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون مسوغ قانوني.
كما شملت حالات التعرض للخطر الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة داخل دور الرعاية أو المؤسسات التعليمية، وعدم توفير وسائل الإتاحة والتهيئة المناسبة لهم، أو إيداعهم في مؤسسات بغرض التخلص منهم بسبب إعاقتهم، مؤكدًا أن هذه الأفعال تستوجب المساءلة القانونية حمايةً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصونًا لكرامتهم.










