Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    توريث فني.. أبناء النجوم يقتحمون عالم الغناء

    الأربعاء 29 يوليو 12:16 م

    البحرين تدين تكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية بالسعودية

    الأربعاء 29 يوليو 12:07 م

    الزيارة الرسمية الأولى.. الرئيس السيسي: زيارة رئيس مدغشقر لها أهمية خاصة

    الأربعاء 29 يوليو 12:01 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الأربعاء 29 يوليو 12:20 م
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    الربح مقابل الحبس.. القانون يطارد فيديوهات “الترند” الخادشة

    فريق التحريرفريق التحريرالأربعاء 04 مارس 6:23 ملا توجد تعليقات

    يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التحرش وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

    رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

    نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

    الجريمة الأولى:

    نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

    – الجريمة الثانية:

    الفعل الفاضح العلني

    نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

    ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

    ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

    ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء”.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    توريث فني.. أبناء النجوم يقتحمون عالم الغناء

    مقالات الأربعاء 29 يوليو 12:16 م

    البحرين تدين تكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية بالسعودية

    مقالات الأربعاء 29 يوليو 12:07 م

    الزيارة الرسمية الأولى.. الرئيس السيسي: زيارة رئيس مدغشقر لها أهمية خاصة

    مقالات الأربعاء 29 يوليو 12:01 م

    ندوة بمعرض بورسعيد للكتاب تستعرض الحكايات الشعبية والتراث الشفهي للمدينة

    مقالات الأربعاء 29 يوليو 11:53 ص

    تحذيرا لمدارس الرقص والمهرجانات.. قرارات مهمة لـ أشرف زكي بشعبة البالية

    مقالات الأربعاء 29 يوليو 11:41 ص

    تهديد لأمن الطاقة.. البرلمان العربي يدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية

    مقالات الأربعاء 29 يوليو 11:35 ص
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    البحرين تدين تكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية بالسعودية

    الأربعاء 29 يوليو 12:07 م

    الزيارة الرسمية الأولى.. الرئيس السيسي: زيارة رئيس مدغشقر لها أهمية خاصة

    الأربعاء 29 يوليو 12:01 م

    ندوة بمعرض بورسعيد للكتاب تستعرض الحكايات الشعبية والتراث الشفهي للمدينة

    الأربعاء 29 يوليو 11:53 ص

    توفر جهاز Mac Mini: انتظار طويل وأسعار أعلى

    الأربعاء 29 يوليو 11:45 ص

    يحل الحمض النووي لغز جريمة قتل دامت قرونًا وتتورط فيها إحدى أشهر العائلات في إيطاليا

    الأربعاء 29 يوليو 11:44 ص

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    تحذيرا لمدارس الرقص والمهرجانات.. قرارات مهمة لـ أشرف زكي بشعبة البالية

    تهديد لأمن الطاقة.. البرلمان العربي يدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية

    تحظر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الكلاب الروبوتية الأجنبية الجديدة والكائنات البشرية بسبب مخاطر الأمن القومي

    من الذي أشعل النار؟ داخل الفجوة الاستخباراتية بشأن الحرائق المتعمدة في أوروبا

    نوبو تطلق فندقًا ومطعمًا ومساكن جديدة في منطقة الغارف بالبرتغال

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟