Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    أيمن الشريعي: لا يوجد كيان رسمي باسم الشرقية إنبي

    الأحد 23 أغسطس 10:10 م

    ضياء السيد: مستغرب من قناعات عموتة.. ولو عاند هيتعب كتير في الأهلي

    الأحد 23 أغسطس 10:03 م

    برشلونة يبدأ مشواره بخماسية ضد إلتشى.. بدون حمزة

    الأحد 23 أغسطس 9:52 م
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الأحد 23 أغسطس 10:12 م
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    بعد دهس سيدة ووفاتها.. سائق الميكروباص المتهم يواجه 3 عقوبات

    فريق التحريرفريق التحريرالجمعة 17 يناير 12:35 ملا توجد تعليقات

    جاء قرار جهات التحقيق اليوم بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق متهم بدهس سيدة بمدينة نصر، والتسبب في وفاتها، ليثير التساؤل حول العقوبات التي يواجهها هذا المتهم وفي هذا التقرير نرد على هذا التساؤل 

    هناك فرق بين الجنحة والجناية، فوقائع القتل التي تحدث في حالة المشاجرات طبقا للقيد والوصف تكون ضرب أفضى إلى موت ،وتنظر أمام محاكم الجنايات، وعقوبتها السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، ولايجوز التنازل فيها طبقا للقانون لانها جريمة وقعت في حق المجتمع نفسه .

    وهناك قضايا أمام محاكم الجنايات تكون عقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد والإعدام، وكل عقوبة حسب القيد والوصف والجريمة المرتكبة.

    أما قضايا الجنح يجوز التنازل والتصالح فيها مثل قضايا الشيكات والقتل الخطأ، لانه لايوجد بها نيه إيذاء وتنطبق على حوادث الطرق، ونص القانون المدنى عن أن كل خطأ سبب ضرر يلزم من ارتكبه بالتعويض .

    والقتل الخطأ في القانون هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص اخر نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

    ونصت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز التنازل بالتصالح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته واثبات الصلح مع المتهم امام النيابة العامة أو المحكمة حسب أحوال القضية حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفى هذه الحالة يكون الحكم الصادر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

    ونصت المادة 238 في فقرتها الثانية بان كل من تسبب خطا في القتل نتيجة اخلالا جسيما أو متعاطى مسكرا أو مخدرا أونكلا عن مساعدة المجنى عليه فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامه لاتقل عن 100 جنيه ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة .

    ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بان من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة اهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف اخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنه ولاتزيد عن 10 سنوات

    والمتهم اذا ارتكب جريمة تحت تأثير الخمر أو المخدر فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات .

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أيمن الشريعي: لا يوجد كيان رسمي باسم الشرقية إنبي

    مقالات الأحد 23 أغسطس 10:10 م

    ضياء السيد: مستغرب من قناعات عموتة.. ولو عاند هيتعب كتير في الأهلي

    مقالات الأحد 23 أغسطس 10:03 م

    برشلونة يبدأ مشواره بخماسية ضد إلتشى.. بدون حمزة

    مقالات الأحد 23 أغسطس 9:52 م

    تسبب مضاعفات خطيرة.. نقابة الأطباء تحذر من عمليات تغيير لون العين

    مقالات الأحد 23 أغسطس 9:46 م

    رئيس شعبة الذهب: الأسعار المحلية ارتفعت بأقل من المعدلات العالمية

    مقالات الأحد 23 أغسطس 9:40 م

    ماس كهربائي يشعل النيران في حوشين بجرجا بسوهاج

    مقالات الأحد 23 أغسطس 9:27 م
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    ضياء السيد: مستغرب من قناعات عموتة.. ولو عاند هيتعب كتير في الأهلي

    الأحد 23 أغسطس 10:03 م

    برشلونة يبدأ مشواره بخماسية ضد إلتشى.. بدون حمزة

    الأحد 23 أغسطس 9:52 م

    تسبب مضاعفات خطيرة.. نقابة الأطباء تحذر من عمليات تغيير لون العين

    الأحد 23 أغسطس 9:46 م

    رئيس شعبة الذهب: الأسعار المحلية ارتفعت بأقل من المعدلات العالمية

    الأحد 23 أغسطس 9:40 م

    ماس كهربائي يشعل النيران في حوشين بجرجا بسوهاج

    الأحد 23 أغسطس 9:27 م

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 70 سفينة ضمن تطبيق الحصار على إيران

    برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 24 أغسطس 2026: تحقيق نتائج باهرة

    مؤشرات تحسم أسعار الوقود.. شعبة المواد البترولية تكشف التفاصيل

    جيهان قمري تحسم موقفها من دراما رمضان 2027: أشارك فى مسلسلين.. خاص

    العربي الناصري: سد «جوليوس نيريري» يؤكد أن مصر حاضرة في إفريقيا بعقل التنمية وقدرات أبنائها

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟