كشفت الأجهزة للأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضررت خلاله صاحبة الحساب بالإسكندرية، من قيام بعض الأشخاص بالتعدي على نجلها بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يونيو المنقضي تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية من (عاطل “نجل صاحبة الحساب” مصاب بجرح قطعي – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من صديقيه؛ لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، محدثان إصابته؛ لخلافات مالية بينهم.
وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاطلان – مقيمان بذات الدائرة) وضُبط بحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المستخدم في التعدي)، وبمواجهتهما؛ أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.










