Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    أساسي أم ورقة رابحة؟.. انقسام داخل الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة

    السبت 10 أكتوبر 12:36 ص

    فيفا يدفع 40 ألف دولار للحكم الصومالي عمر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا

    السبت 10 أكتوبر 12:28 ص

    50 مليار دولار .. الشرع ينشأ صندوق سيادي في سوريا من أموال النظام السابق

    السبت 10 أكتوبر 12:22 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    السبت 10 أكتوبر 12:36 ص
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون

    فريق التحريرفريق التحريرالإثنين 06 يوليو 12:32 ملا توجد تعليقات

    قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.

    ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.

    وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

    ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.

    حوافز غير ضريبية

    وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

    – المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

    -مشروعات ريادة الأعمال.

    -مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

    -المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

    -المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

    -المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

    -المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

    -مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

    العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

    وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

    وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    أساسي أم ورقة رابحة؟.. انقسام داخل الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة

    مقالات السبت 10 أكتوبر 12:36 ص

    فيفا يدفع 40 ألف دولار للحكم الصومالي عمر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا

    مقالات السبت 10 أكتوبر 12:28 ص

    50 مليار دولار .. الشرع ينشأ صندوق سيادي في سوريا من أموال النظام السابق

    مقالات السبت 10 أكتوبر 12:22 ص

    هجوم أوكراني بالمسيرات يمنع هبوط طائرات حكومية روسية في موسكو

    مقالات السبت 10 أكتوبر 12:16 ص

    فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

    مقالات السبت 10 أكتوبر 12:09 ص

    الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعي النائبة أماني أبو سحلي

    مقالات السبت 10 أكتوبر 12:02 ص
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    فيفا يدفع 40 ألف دولار للحكم الصومالي عمر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا

    السبت 10 أكتوبر 12:28 ص

    50 مليار دولار .. الشرع ينشأ صندوق سيادي في سوريا من أموال النظام السابق

    السبت 10 أكتوبر 12:22 ص

    هجوم أوكراني بالمسيرات يمنع هبوط طائرات حكومية روسية في موسكو

    السبت 10 أكتوبر 12:16 ص

    فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

    السبت 10 أكتوبر 12:09 ص

    الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعي النائبة أماني أبو سحلي

    السبت 10 أكتوبر 12:02 ص

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    خلفيات هاتف هواوي Mate 90 الجديدة متاحة للتحميل مجاناً

    بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

    مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباصين بـ الإسكندرية

    أطلس العمران التاريخي لمدينة القاهرة.. في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

    هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟