قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص في القاهرة، بمضايقة فتاة والتعدي عليها بالسب؛ لقيامها بإنهاء خطبتها منه بزعم قيامه بالترويج للمواد المخدرة.
وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور مدعوم بصورة، تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بمضايقة شقيقتها والتعدي عليها بالسب؛ لقيامها بإنهاء خطبتها منه بزعم قيامه بالترويج للمواد المخدرة بالقاهرة.
وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (عامل “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وتبين عدم حيازته مواد مخدرة.
وبمواجهته؛ نفى ما ورد بالشكوى، وأقر بقيامه بإنهاء خطبته من شقيقة صاحبة الحساب (مقيمة بنطاق محافظة الجيزة)؛ لاكتشافه قيامها بنشر مقاطع فيديو غير لائقة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وحال مطالبته برد المشغولات الذهبية له قامت برد جزء منها دون الباقى، واتهم صاحبة الحساب بالتشهير به.
وباستدعاء شقيقتها (لها معلومات جنائية – مقيمة بمحافظة الجيزة) وبسؤالها أفادت بتضررها من المشكو في حقه؛ لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم، لوجود خلافات بينهما بسبب فسخ خطبتهما.
وبسؤالها عن باقي المشغولات الذهبية الخاصة به؛ أفادت بأنها قامت بإرجاع جميع المشغولات الذهبية قبل فسخ الخطوبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السب
المادة (306) من قانون العقوبات تنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.










