Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    12 عامًا من العطاء.. العلمين الجديدة تستضيف احتفالية كبرى لصندوق تحيا مصر

    الثلاثاء 11 أغسطس 1:07 ص

    ارتفاع أسعار البنزين ينعش مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.. وآسيويون في الصدارة

    الثلاثاء 11 أغسطس 1:01 ص

    نجم الزمالك السابق: الأهلي لم يعوض رحيل وسام أبو علي حتى الآن

    الثلاثاء 11 أغسطس 12:55 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الثلاثاء 11 أغسطس 1:09 ص
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    ضبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات للنصب على راغبي الشراء.. وهذه عقوبته بالقانون

    فريق التحريرفريق التحريرالثلاثاء 11 أغسطس 12:12 صلا توجد تعليقات

    تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات على الإنترنت.

    وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة.

    وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه طالب (له معلومات جنائية)، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وضُبط بحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

    وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد النصب على راغبي شراء المواد المخدرة، والتحصل منهم على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك.

    وأضاف قيامه بالتحصل على صور المواد المخدرة عبر المواقع الإلكترونية، كما تبين تعاطيه المواد المخدرة، فاتخذت الإجراءات القانونية.

    عقوبة النصب الإلكترونى

    ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

    وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

    وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

    فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

    وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

    كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

    وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

    كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

    وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

    وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    12 عامًا من العطاء.. العلمين الجديدة تستضيف احتفالية كبرى لصندوق تحيا مصر

    مقالات الثلاثاء 11 أغسطس 1:07 ص

    ارتفاع أسعار البنزين ينعش مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.. وآسيويون في الصدارة

    مقالات الثلاثاء 11 أغسطس 1:01 ص

    نجم الزمالك السابق: الأهلي لم يعوض رحيل وسام أبو علي حتى الآن

    مقالات الثلاثاء 11 أغسطس 12:55 ص

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدة تفجيرات جنوب لبنان

    مقالات الثلاثاء 11 أغسطس 12:33 ص

    دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج

    مقالات الثلاثاء 11 أغسطس 12:27 ص

    مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل

    مقالات الثلاثاء 11 أغسطس 12:18 ص
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    ارتفاع أسعار البنزين ينعش مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.. وآسيويون في الصدارة

    الثلاثاء 11 أغسطس 1:01 ص

    نجم الزمالك السابق: الأهلي لم يعوض رحيل وسام أبو علي حتى الآن

    الثلاثاء 11 أغسطس 12:55 ص

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عدة تفجيرات جنوب لبنان

    الثلاثاء 11 أغسطس 12:33 ص

    دون إصابات.. ماس كهربائي يشعل النيران بمنزلي شقيقين في سوهاج

    الثلاثاء 11 أغسطس 12:27 ص

    مسيّرات أوكرانية تهاجم العمق الروسي.. ومقتل 13 شخصًا في تتارستان| تفاصيل

    الثلاثاء 11 أغسطس 12:18 ص

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    ضبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات للنصب على راغبي الشراء.. وهذه عقوبته بالقانون

    «الأعلى للإعلام» يستدعي مسؤولي حسابي تامر عبدالحميد وهديل البنا لجلسة استماع.. اليوم

    سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية

    كانت متجهة إلى موسكو.. أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 طائرات مسيرة

    النوم سر تجديد الخلايا.. ياسمين صبري تكشف سر جمالها

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟