فتاوى تشغل الأذهان

هل ترديد الأذكار بعد الصلاة من شروط صحتها 

حكم مصافحة المصلين ببعد التسليم.. هل بدعة 

لماذا ننهى الشرع عن الجلوس أو المشي في المقابر

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يتساء عنها عدد من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ترديد الأذكار بعد الصلاة هو من السنن المستحبة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من تركها فصلاته صحيحة ولا إثم عليه. 

جاء ذلك خلال بث مباشر أجرته الدار للرد على استفسارات الجمهور.

وأوضح أن هناك مقولة شائعة لكنها غير صحيحة، وهي “ختام الصلاة من تمام الصلاة”، مشيرًا إلى أن الصلاة تنتهي فعليًا بالتسليم بقول “السلام عليكم ورحمة الله”. 

وقال إن الأذكار المكتوبة التي تلي الصلاة هي سنّة مؤكدة، لكن تركها لا يؤثر على صحة الصلاة.

وفيما يتعلق بالسنن الواردة بعد الصلاة، لفت إلى أن من السنة أن يستغفر المصلي ثلاثًا قائلاً: “أستغفر الله”، ثم يقول: “اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام”، ثم يسبح ويحمد ويكبر حسب الأعداد الواردة في السنة. 

وعلل ذلك بأن الإنسان قد يكون قد قصر في صلاته، فيشرع له الاستغفار ليجبر نقصه.

هل مصافحة المصلين بعد الصلاة بدعة 

من جهة أخرى، تناول الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم مصافحة المصلين بعد انتهاء الصلاة، مؤكدًا أنها عادة حسنة تدخل في إطار الأخلاق الإسلامية وليست بدعة. 

وذكر أن معناها الدعاء للأخ بقبول صلاته، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام على من يسلم عليه بعد الصلاة.

وحذر من دعاوى تبديع هذه العادة، مؤكدًا أن النهي عنها لم يرد في الشرع، وأن إنكار مثل هذه العادات الحسنة يقوض التراث الحضاري الإسلامي الذي تفاعل مع أعراف الناس بشكل إيجابي. 

وشدّد على أهمية عدم التسرع في اتهام العادات الطيبة بالابتداع ما دامت لا تخالف نصًا شرعيًا

لماذا نهى الشرع عن الجلوس والمشي في المقابر 

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول الأحاديث النبوية التي ورد فيها النهي عن الجلوس أو المشي أو الاتكاء على القبور، وما المقصود بهذا النهي والحكمة الشرعية منه.

وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن الشريعة الإسلامية منعت المشي على القبر أو الجلوس عليه أو الاتكاء؛ صيانةً لحرمة الميت وحفاظًا على كرامته، مؤكدة أن حرمة الإنسان بعد وفاته كحرمته في حياته. واستشهدت الإفتاء بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيَّن أن تحمُّل الأذى الشديد أهون من الجلوس على القبر، في إشارة واضحة إلى عِظم حرمة هذا الفعل.

كما وردت أحاديث أخرى عن عدد من الصحابة، منها ما رواه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، الذي عبَّر عن شدة كراهته للمشي على قبر مسلم، وكذلك حديث عمارة أو عمرو بن حزم رضي الله عنه حين نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاتكاء على القبر لما في ذلك من أذى لصاحبه، إضافة إلى ما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه من تغليظ النهي عن المشي على القبور.

وبيَّنت دار الإفتاء أن العلماء اختلفوا في دلالة هذا النهي؛ فذهب فريق من السلف، وتبعهم جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن النهي يفيد الكراهة، وأنه يشمل كل صور المشي أو الجلوس على القبور لما في ذلك من استخفاف بحق الميت وعدم مراعاة حرمته.

في المقابل، رأى بعض الفقهاء، ومنهم المالكية وبعض متأخري الحنفية، أن النهي يحمل على الجلوس على القبر لقضاء الحاجة، وأنه في هذه الحالة يصل إلى درجة التحريم، بينما أجازوا المرور أو الجلوس لغير ذلك، مستدلين بما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من وقائع تدل على الجواز في غير موضع الامتهان.

ونقلت الإفتاء أقوال عدد من العلماء، منهم شرف الدين الطيبي والإمام الخطابي، اللذين أوضحا أن النهي إما يُحمل على الجلوس لقضاء الحاجة، أو على كراهة مس القبر أو وطئه بالجسد، لما في ذلك من أذى للميت ومخالفة لآداب الشريعة. 

وبذلك يتضح المقصود من الأحاديث الواردة، وتنتفي الشبهة المثارة في هذا الشأن.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version