أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يتعلق بملف تشغيل العمالة المصرية، خاصة الراغبين في العمل داخل مصر أو خارجها، في خطوة تستهدف منح شركات ووكالات إلحاق العمالة مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.
وجاء القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتنظيم سوق العمل وضبط آليات تشغيل العمالة، بما يضمن التزام الجهات العاملة في هذا القطاع بالقواعد القانونية الجديدة.
6 أشهر إضافية لشركات التشغيل
وبحسب القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرر تمديد المهلة الممنوحة لوكالات التشغيل الخاصة لمدة 6 أشهر إضافية، حتى تتمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعها.
ويشمل القرار الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل، سواء داخل مصر أو خارجها.
وتضم الجهات المستفيدة من المهلة الجديدة عدة أشكال قانونية للشركات، من بينها شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب شركات الشخص الواحد.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.










