كشفت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد عن تنظيم دقيق لحالات الزواج الممنوع بشكل دائم أو مؤقت، من خلال تقسيم المحرمات إلى “محرمات على التأبيد” و”محرمات على التأقيت”، مع تحديد واضح لدوائر النسب والمصاهرة والرضاع.

أولًا: المحرمات على التأبيد بسبب النسب

نصت المادة (10) من مشروع قانون الأسرة الجديد على أنه يُحرم على الشخص الزواج بسبب النسب في الحالات التالية:

أصله وإن علا (الأب، الأم، الجد، الجدة وما فوقهم)

فرعه وإن نزل (الأبناء والأحفاد وما دونهم)

فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا (الإخوة وأبناؤهم)

الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات

ثانيًا: المحرمات بسبب المصاهرة

ووفق المادة (11)، يُحرم الزواج بسبب المصاهرة في الحالات التالية:

زوجة الأصل وإن علا

زوجة الفرع وإن نزل

أصول الزوجة وإن علون

فروع الزوجة بعد الدخول بها دخولًا حقيقيًا

أصول وفروع من دخل بها في عقد غير صحيح

ثالثًا: المحرمات بسبب الرضاع واللعان والزنا

المادة (12): يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب والمصاهرة، بشرط أن يكون الرضاع خلال أول عامين وبعدد خمس رضعات مشبعات متفرقات.

المادة (13): يحرم الزواج من الزوجة التي تم اللعان بينها وبين زوجها بعد تمام اللعان.

المادة (14): يحرم على الزاني الزواج من أصول أو فروع من زنا بها، والعكس كذلك.

رابعًا: المحرمات على التأقيت

حددت المادة (15) الحالات التي يمنع فيها الزواج مؤقتًا، وتشمل:

الزواج بغير المسلمات من أهل الديانات السماوية

الزواج بزوجة الغير أو المعتدة

الجمع بين الأختين أو بين المحارم

الزواج بأكثر من أربع زوجات

زواج المطلقة بينونة كبرى إلا بعد انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version