أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة حول مسؤوليتها حال امتناع زوجها عن إخراج زكاة ماله رغم إبلاغه لها بأنه يقوم بذلك.
هل تتحمل الزوجة ذنب عدم إخراج الزوج للزكاة؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الزوجة لا تتحمل أي وزر في هذه الحالة، لأن التكليف بإخراج الزكاة يقع على الزوج نفسه، وليس عليها.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن دور الزوجة يقتصر على النصح والتذكير فقط، دون أن تتحمل مسؤولية التقصير إذا لم يستجب الزوج.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوجة إخراج زكاة مال زوجها دون علمه أو إذنه، لأن الزكاة عبادة يشترط فيها النية، ولا بد أن تصدر من صاحب المال أو من يوكّله بذلك.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بتوكيل صريح من الزوج، حتى تكون الزوجة وكيلة عنه في الأداء، مشددًا على أن النية شرط أساسي لصحة إخراج الزكاة.










