أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول ميراث حالة تضم زوجة وأمًا وبنتين وابنًا، إلى جانب إخوة أشقاء وغير أشقاء، متسائلًا عن أحقية الإخوة في التركة وكيفية توزيعها.
هل للإخوة غير الأشقاء نصيب في التركة؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الزوجة في هذه الحالة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، بينما يتقاسم الابن والبنتان باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن وجود الابن يحجب الإخوة جميعًا، سواء كانوا أشقاء أو لأب، موضحًا أن الابن يُعد أقرب العصبات وأولاهم بالميراث، لكون جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، وبالتالي لا يرث الأخ الشقيق ولا الأخوة لأب في هذه الحالة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة تختلف في حال عدم وجود الابن، حيث يمكن أن يرث الأخ الشقيق الباقي بعد أصحاب الفروض، بينما يُحجب الإخوة لأب لكون الأخ الشقيق أقوى قرابة، مؤكدًا أن قواعد الميراث تقوم على ترتيب الجهات وقوة الصلة بالمتوفى.










