قالت دار الإفتاء المصرية، إن تَنظيفُ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وسواء قامت الأم بذلك، أو قام به غيرها؛ لأننا لو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسيكون في ذلك مشقة على مَن يقوم بذلك؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج عن المكلفين.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: هل يُنتَقَضُ الوضوء بتنظيف عورة الطفل الصغير؟ أن الطفل الصغير يحتاج إلى مَن يقوم بتنظيفه ورعاية شئونه من تغيير ملابسه وإزالة مَا يعْلَق به من قاذورات، وتطهيره ممَّا يخرج منه من فضلات، وعادةً ما تقوم بهذا الأمر الأمُّ أو المُرَبِّية أو الحاضنة، وعند قيام الأمّ أو غيرها بهذا الأمر فغالبًا تقوم بمسِّ عورة الطفل.
حكم لمس عورة الطفل
وذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، إلى أن مسَّ الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا سواء أكان ذكرَ الماسِّ أم ذكرَ غيره؛ وذلك لما رُوِي عن طلق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْهُ؟»، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: “وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ. أخرجه الترمذي.
أما مسُّ حلقة الدبر فقد نصَّ الحَنفيَّةُ والمَالِكيَّةُ والإمام الشافعي في القديم على عدم نقض الوضوء بمسِّها.
على ذلك: فإنَّ تَنظيفَ عورة الطفل الصغير لا ينقض الوضوء سواء كان هذا الطفل ذكرًا أو أنثى، وذلك أخذًا بقول الحَنفيَّةِ ومن وافقهم على عدم نقض الوضوء من مسِّ العورة مطلقًا، وأخذًا بما نُقِل عن المَالِكيَّةِ في قولٍ عندهم، والشَّافِعيَّة في وجه، وما نُقل عن الإمام أحمد في رواية، والإمامين الزهري والأوزاعي.
وممَّا يُرَجِّح هذا القول أيضًا العمل بالقاعدة الفقهية المُقَرَّرة من أنَّ “المشقة تجلب التيسير”، فلو قلنا بنَقضِ الوضوء عند تنظيف بدن الطفل الصغير من النجاسات، فسوف يكون في ذلك مشقة على الأمهات؛ والشرع مبناه على رفع المشقة والحرج.










