تقرير الجريدة السعودية

الرياض وضعت السعودية آليات جديدة لمعاقبة المخالفات المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، على غرار العقوبات المنصوص عليها في جدول عقوبات المخالفات البلدية.

وجاء هذا الإجراء بناءً على المحضر المشترك الذي أعدته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بشأن طلب منح الأخيرة صلاحية معاقبة المخالفات ضمن اختصاصاتها المقررة قانوناً، وتوقيع العقوبات وفق لائحة عقوبات المخالفات البلدية، نقلاً عن مصادر موثوقة.

وكان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات ومعاقبتها، وذلك وفق لائحة العقوبات على المخالفات البلدية.

قرر مجلس الوزراء الاتفاق بين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير المواصلات والخدمات اللوجستية على تحديد المخالفات الواردة في جدول المادة الثالثة من النظام المتعلقة باختصاصات الأخير المقررة قانوناً، مع فرض العقوبات المنصوص عليها العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الشؤون البلدية في اللائحة، ومع مراعاة المادة (5) منه.

يصدر وزير المواصلات والخدمات اللوجستية القرارات التنفيذية اللازمة وآلية تنفيذها، مع مراعاة التنسيق اللازم مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يفوض وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان وزير المواصلات والخدمات اللوجستية في شأن إصدار قرار بمن يتولى من موظفي أو عمال وزارته ضبط المخالفات المنصوص عليها قانوناً والمحددة في الجدول الزمني. المادة الثالثة، وتوقيع العقوبات المقررة.

منح مجلس الوزراء وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، صلاحية ترخيص بعض البلديات أو البلديات لتغطية منطقة جغرافية محددة للقيام بعملية الرقابة وضبط المخالفات وضبطها. فرض العقوبات، على أن يتم احتساب الإيرادات المالية الناتجة عن الغرامات ضمن إيرادات البلدية.

وقرر مجلس الوزراء أن تقوم وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما يتعلق بإيجاد الحلول المناسبة عند ظهور ملاحظات أو معوقات أثناء تطبيق الآليات الجديدة.

يشار إلى أن المادة (3) من اللائحة العقابية للنفايات البلدية تحدد مقدار العقوبة، ومدى إمكانية مضاعفتها، وكيفية التعامل مع الأضرار الناتجة، وغيرها من العقوبات.

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الشهر الماضي، في تطبيق جدول العقوبات على المخالفات البلدية المحدثة، والتي شملت المخالفات المتعلقة بالأنشطة التجارية، والمرافق الصحية، والإضرار بالممتلكات العامة والنظافة العامة، والإعلانات واللوحات الإعلانية، والرسوم البلدية المرتبطة نسبة من المبيعات ومحطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية والمبيعات والمباني.

وأوضحت الوزارة أنه سيكون هناك مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل توقيع العقوبة على نفس المخالفة مرة أخرى في حالة تكرارها بعد تطبيق العقوبة للمرة الأولى. وينطبق ذلك على كل من المخالفات الجسيمة التي ليس لها فترات تصحيحية محددة، وكذلك المخالفات غير الجسيمة المتعلقة بالتجارة والنظافة العامة ونقل النفايات التجارية والطرق والشوارع والإنشاءات ومحطات الوقود والإعلانات واللوحات الإعلانية، والرسوم البلدية مرتبطة بنسبة مئوية من مبيعات التبغ.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version