تقرير الجريدة السعودية
الرياض – يعد استخدام الاسم التجاري ، من قبل تاجر ، والذي كان مخصصًا أو مسجلًا في وقت سابق لتجار آخر ، انتهاكًا خطيرًا سيتم صفع غرامة قدرها 10،000 ريال. وبالمثل ، سيتم صفع هؤلاء التجار الذين يستخدمون اسمًا تجاريًا ، والذي يحظر عليه التسجيل أو المحفوظة ، بغرامة قدرها 15000 ريال. هذه التدابير العقابية لارتكاب انتهاكات خطيرة هي من بين مسودة اللوائح التنفيذية لقانون الاسم التجاري السعودي.
نشرت وزارة التجارة اللوائح التنفيذية على منصة الاستقصاء العامة في Istila'a ، تسعى للحصول على آراء ووجهات نظر الجمهور قبل تأطير الشكل النهائي للوائح. وافق مجلس الوزراء على قانون الاسم التجاري الجديد في 17 سبتمبر 2024.
يلزم القانون كل تاجر بتبني اسم تجاري وتسجيله في السجل التجاري. ينص القانون ، الذي يتكون من 23 مقالة ، على أنه يحظر استخدام اسم تجاري يحتوي على معنى سياسي أو عسكري أو ديني أو دلالة أو محتوى. لا يُسمح باستخدام اسم تجاري يشبه اسمًا أو شارة فخرية أو رمزًا محددًا لأي منظمة محلية أو إقليمية أو دولية أو إحدى مؤسساتها.
يحظر أيضًا حجز أو تسجيل اسم تجاري ينتهك النظام العام أو الأخلاق العامة أو ينتج عنه مضللة. ينص القانون على أنه لا يجوز حجز أو تسجيل اسم تجاري إذا كان يشبه اسمًا تجاريًا مشهورًا عالميًا أو علامة تجارية ، أو يشبه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة
تسمح مسودة اللوائح بحجز أو تسجيل اسم المملكة العربية السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة ، وتسجيلها في السجل التجاري وفقًا لعدد من الضوابط ، وأبرزها هو أن الاسم لا ينبغي أن يكون الاسم كن متطابقًا أو مشابهًا لاسم وكالة حكومية أو ما شابه.
وفقًا لمسودة اللوائح ، فإن التاجر ملزم ، عند الحفاظ على اسم أو تسجيله ، وليس ضرر أو تشويه أو الإساءة إلى سمعة المملكة العربية السعودية وكذلك مدنها أو مناطقها العامة أو الأماكن العامة.
صنفت اللوائح الانتهاكات إلى تلك الخطيرة وغير الخطيرة. تتراوح غرامات الانتهاكات غير الخبيثة بين SR1000 و 5.000 SR. تضمنت الانتهاكات غير الخطيرة فشل التاجر في عرض اسمه التجاري في مستنداته أو مراسلاته أو منشوراته ؛ فشل التاجر في عرض اسمه التجاري على واجهة مكان عمله ؛ فشل التاجر في تسجيل اسم تجاري خلال الفترة القانونية كبديل لاسمه التجاري المحذوف ؛ أو استخدام التاجر لاسمه التجاري بطريقة تنتهك أحكام القانون أو تسبب في مضللة.
حددت اللوائح التنفيذية رسومًا للخدمات المتعلقة بالأسماء التجارية على النحو التالي: SR200 لحجز اسم تجاري باللغة العربية ، و 500 ريال سويسري لحجز اسم تجاري باللغة الإنجليزية ، و 100 ريال لتمديد فترة الاحتفاظ بالاسم التجاري أو التخلص من الاسم التجاري .
وذكر في اللوائح أن لجنة المراجعة مسؤولة عن الانتهاكات وفرض العقوبات ، ولها الحق في تقليل أو زيادة الغرامة وفقًا لظروف الانتهاك وتأثيراتها وحجم المنشأة.
نصت اللائحة على أن موافقة اللجنة الملكية لمدينة مكة والمواقع المقدسة أو هيئة تنمية منطقة المدينة المنورة مطلوبة لحجز أو تسجيل اسم مدن مكة أو المدينة في المدينة كاسم تجاري.