وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثانية المستحدثة بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والتي تتضمن تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
وينص البند (20) الخاص بالغاز الطبيعي، على خضوعه لضريبة القيمة المضافة، مع إلزام الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها مباشرة إلى مصلحة الضرائب خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق.
كما نص التعديل على التزام تلك الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها إلى مصلحة الضرائب خلال المدة المحددة.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تطبيق الضريبة على الغاز الطبيعي لن يترتب عليه أي أعباء إضافية على المواطنين، موضحا أن شركة الغاز المصرية، باعتبارها شركة مملوكة للدولة، هي التي ستتحمل قيمة الضريبة.
عدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية
وقال الوزير إن التنسيق تم بشكل كامل مع وزارة البترول لضمان عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية نتيجة هذه التعديلات، مشددًا على أن الهدف من النصوص الجديدة هو تنظيم المعاملة الضريبية دون المساس بمصالح المستهلكين.
وأضاف كجوك :” لا يوجد أى أعباء على المواطن وقد تم التنسيق ذلك مع وزارة البترول لمراعاة المواطن.. مواد القانون متوازنة تحقق الغرض، ولا تخوف من نص المادة وضريبة الغاز سوف تتحمله الشركة وليس المواطن”.










