Close Menu
نجمة الخليجنجمة الخليج

    رائج الآن

    إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

    الأحد 08 نوفمبر 10:30 ص

    برلماني: توطين صناعة المعدات والمركبات يُعزّز موارد النقد الأجنبي

    الأحد 08 نوفمبر 10:22 ص

    شركة كبرى للاستثمار العقاري بأستراليا تتخلي عن إنشاء مركز بيانات قرب مطار سيدني بعد ردود فعل غاضبة

    الأحد 08 نوفمبر 10:15 ص
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    • الاخبار
    • العالم
    • سياسة
    • اسواق
    • تقنية
    • رياضة
    • صحة
    • منوعات
    • المزيد
      • سياحة وسفر
      • مشاهير
      • مقالات
              
    الأحد 08 نوفمبر 10:32 ص
    رائج الآن
    • #الإنتخابات_التركية
    • حرب اوكرانيا
    • موسم الحج
    • السعودية 2030
    • دونالد ترامب
    نجمة الخليجنجمة الخليج
    الرئيسية»مقالات
    مقالات

    من التوصيل غير القانوني إلى سرقة التيار.. خريطة العقوبات في قانون الكهرباء

    فريق التحريرفريق التحريرالخميس 27 أغسطس 2:06 صلا توجد تعليقات

    لم تعد جرائم العبث بشبكات الكهرباء أو الاستيلاء على التيار مجرد مخالفات عابرة، إذ وضع المشرّع المصري عقوبات مشددة لمواجهة كل صور التعدي على مرفق الكهرباء، تبدأ بالغرامات المالية وتصل في بعض الحالات إلى الحبس والسجن، خاصة عندما يمتد أثر المخالفة إلى إتلاف المنشآت أو تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.

    ومع تعدد صور المخالفات، من سرقة التيار الكهربائي وممارسة أنشطة الكهرباء دون ترخيص إلى إتلاف المعدات والمنشآت أو توصيل الكهرباء دون سند قانوني، يطرح كثيرون تساؤلات حول العقوبات التي حددها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 لكل حالة، وحدود الغرامات ومدد الحبس المقررة على المخالفين.

    السجن وغرامة 500 ألف جنيه لإتلاف منشآت الكهرباء

    ونصت المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من هدم أو أتلف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

    وتُشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

    أما إذا وقع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

    إلزام المتسبب بإعادة الشيء إلى أصله

    وألزم القانون، في جميع الأحوال، المحكمة بالحكم من تلقاء نفسها على المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو تحمل نفقات إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

    مليون جنيه غرامة لمزاولة نشاط الكهرباء دون ترخيص

    ووفقًا للمادة 69، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من مارس دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أيًا من أنشطة الكهرباء المشار إليها في القانون.

    وتتضاعف العقوبة في حالة العود.

    توصيل الكهرباء دون سند قانوني.. عقوبة تصل للحبس 6 أشهر

    وحدد القانون عقوبات أيضًا لبعض المخالفات التي قد تقع أثناء تأدية الأعمال المرتبطة بأنشطة الكهرباء.

    وتنص المادة 70 على معاقبة كل من قام، أثناء تأدية عمله أو بسببه، بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني، أو امتنع عمدًا عن تقديم إحدى الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

    وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

    سرقة التيار الكهربائي.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه

    وشدد القانون العقوبة على الاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق، حيث يعاقب مرتكب الواقعة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

    ويتيح القانون انتهاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.

    عقوبات تصل إلى السجن ومليون جنيه غرامة

    وتكشف هذه النصوص عن تشدد قانون الكهرباء في مواجهة صور التعدي على منظومة الكهرباء، سواء من خلال إتلاف المنشآت والمعدات، أو ممارسة أنشطة كهربائية دون ترخيص، أو توصيل التيار دون سند قانوني، أو الاستيلاء على الكهرباء بغير حق، بما يستهدف حماية البنية التحتية وضمان استقرار وانتظام مرفق الكهرباء.

    شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني

    مقالات ذات صلة

    إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

    مقالات الأحد 08 نوفمبر 10:30 ص

    برلماني: توطين صناعة المعدات والمركبات يُعزّز موارد النقد الأجنبي

    مقالات الأحد 08 نوفمبر 10:22 ص

    شركة كبرى للاستثمار العقاري بأستراليا تتخلي عن إنشاء مركز بيانات قرب مطار سيدني بعد ردود فعل غاضبة

    مقالات الأحد 08 نوفمبر 10:15 ص

    سعيد شيمي: أحمد زكي كان فنانا مختلفا عن الجميع.. خاص

    مقالات الأحد 08 نوفمبر 10:08 ص

    متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟.. المدد القانونية للوحدات السكنية وغير السكنية

    مقالات الأحد 08 نوفمبر 10:00 ص

    أحمد دياب يهنئ علي ماهر بتولي قيادة منتخب مصر ويوجه رسالة خاصة للتوأم حسن

    مقالات الأحد 08 نوفمبر 9:50 ص
    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    اخر الأخبار

    المزيد

    برلماني: توطين صناعة المعدات والمركبات يُعزّز موارد النقد الأجنبي

    الأحد 08 نوفمبر 10:22 ص

    شركة كبرى للاستثمار العقاري بأستراليا تتخلي عن إنشاء مركز بيانات قرب مطار سيدني بعد ردود فعل غاضبة

    الأحد 08 نوفمبر 10:15 ص

    سعيد شيمي: أحمد زكي كان فنانا مختلفا عن الجميع.. خاص

    الأحد 08 نوفمبر 10:08 ص

    متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟.. المدد القانونية للوحدات السكنية وغير السكنية

    الأحد 08 نوفمبر 10:00 ص

    أحمد دياب يهنئ علي ماهر بتولي قيادة منتخب مصر ويوجه رسالة خاصة للتوأم حسن

    الأحد 08 نوفمبر 9:50 ص

    النشرة البريدية

    اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد على بريدك الإلكتروني مباشرة

    رائج هذا الأسبوع

    ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

    سوهاج ترفع درجة الاستعداد لموسم السيول.. 26 سد إعاقة و7 بحيرات صناعية و26 مخرًا لحماية المحافظة

    حملات تموينية ورقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بالقليوبية

    الحرس الوطني الإماراتي ينقذ 22 شخصاً بعد حريق بسفينة شحن بخليج عُمان

    بمشاركة 40 سائحا من مختلف الجنسيات.. سياحة الدراجات تنعش كورنيش النيل في الأقصر

    اعلانات
    Demo
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب تيلقرام
    2026 © نجمة الخليج. جميع حقوق النشر محفوظة.
    • من نحن
    • سياسة الخصوصية
    • اعلن معنا
    • اتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    تسجيل الدخول أو التسجيل

    مرحبًا بعودتك!

    Login to your account below.

    نسيت كلمة المرور؟